الشروط والضوابط

 

عضوية الاتحاد متاحة للأفراد والمؤسسات والمنظمات وفق الضوابط العامة للعضويات ومن خلال لجنة العضوية، وهذه هي الأطر القانونية العامة التي يقوم عليها العمل سواء بانتساب كيانات ثقافية مختلفة أو بتأسيس فروع إقليمية في بلدان العالم المختلفة.

↵ العضوية في الاتحاد

لكل شخص يؤمن بمنهج الاتحاد ويدعم أهدافه ويحترم توجهه الحق في طلب العضوية في الاتحاد من خلال تقديم طلب رسمي بهذا. ولمجلس إدارة الاتحاد أو لمن يفوضه بهذا الأمر الحق في قبول أو رفض الطلب وفق رؤيته.

↵ أنواع العضويات

  • عضوية ذهبية “داعمة”: حين يقوم العضو بدفع رسوم العضوية المحددة بشكل ملتزم ويكون خلالهما قد أبدى اهتماما واضحا وإيجابيا في تحقيق أهداف الاتحاد. ويكون لها شروط يسيرة وامتيازات كثيرة.
  • عضوية فضية “فاعلة”: حين يقوم العضو بدفع رسوم العصوية المحددة بشكل ملتزم ومتواصل ويكون خلالهما قد أبدى اهتماما واضحا وإيجابيا في تحقيق أهداف الاتحاد ولها شروط متوسطة وامتيازات متوسطة.
  • عضوية برونزية “عادية”: حين يقبل طلب العضو ويمنح العضوية ويدفع الرسوم المحددة بشكل ملتزم ومتواصل ويكون خلالهما قد أبدى اهتماما واضحا وإيجابيا في تحقيق أهداف الاتحاد ولها شروط عديدة وامتيازات محدودة.
  • عضوية شكلية “جامدة”: حين يقبل طلب العضو ويمنح العضوية ثم لا يدفع رسوم العضوية أو يدفع الرسوم متقطع وغير ملتزم أو لم يبد اهتماما واضحا وإيجابيا في تحقيق أهداف الاتحاد، ويتمتع من يحمل هذه العضوية بحق الانتساب ويلا يتمتع بالكثير من الخصائص المهمة التي تتوفر للعضويات الأخرى. وتتحول هذه العضوية إلى العضوية المحددة بمجرد تسديد الرسوم المخصصة لها.
  • عضوية فخرية: تمنح من قبل مجلس إدارة الاتحاد بشكل انتقائي لكل من يتم ترشيحه ممن ساهم بدعم الاتحاد أدبيا ومعنويا وماديا وأعان على تحقيق أهدافه.
  • عضوية المنظمات والمؤسسات:
    عضوية الاتحاد متاحة للأفراد والمؤسسات والمنظمات والاتحادات والروابط والكليات الأكاديمية وفق الضوابط العامة للعضويات ومن خلال لجنة العضوية، وهذه هي الأطر القانونية العامة التي يقوم عليها العمل سواء بطلب عضوية أو بانتساب كيانات ثقافية مختلفة أو بتأسيس فروع إقليمية في بلدان العالم المختلفة.
    والاتحاد منفتح على مستويات وخيارات متعددة للعلاقة وفق الرؤى المشتركة ومن خلال إطار خدمة الأهداف وتحقيق المصالح العليا، ويمكن أن تكون العلاقة مع المنظمات والمؤسسات المهتمة وذات العلاقة كما يلي:
    1- العضوية الكاملة في الاتحاد كمظلة قانونية وثقافية.
    2- الشراكة الموضوعية وفق منظور هادف ويحقق المصلحة العليا للشركاء.
    3- التعاون المشترك وفق أطر محددة ومنظومات مقبولة.
    هذا ويخضع كل كما سبق لرؤية لجنة العضويات ورأيها بمرجعية إدارية معتمدة.

↵ رسوم العضوية

يقرر مجلس الإدارة المنتخب الرسوم السنوية للعضويات. رسوم العضويات في الفروع والأقسام يتم تحديدها من قبل مجلس إدارة الاتحاد بالتفاهم مع مجلس إدارة الفرع أو القسم المحدد. ويتم تسديد رسوم العضوية في الوقت المحدد لحساب مصرفي معتمد من قبل الاتحاد.

للتعرف على أنواع العضويات وشروطها وامتيازاتها ورسوم العضوية لكل نوع قم بزيارة صفحة أنواع العضويات والرسوم.

↵ حقوق وواجبات العضو

  • للعضو الحق في المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظم للأعضاء.
  • للعضو الحق في أن يزود بمعلومات كافية عن حالة الاتحاد ووضعها العام من خلال المؤتمر العام.
  • للعضو الحق في أن يحفظ الاتحاد حقوقه الأدبية فيما ينشر ورقيا وأن يدعم الاتحاد إبداعه بالوسائل المتاحة والشروط الموافقة.
  • للعضو الحق في إبداء الرأي في المنهج العام والأداء من خلال المؤتمر العام.
  • للعضو المؤهل وفق الضوابط المنصوصة الحق في اختيار مجلس الإدارة ترشيحا وتصويتا.
  •  على العضو أن يلتزم بضوابط القانون الأساسي للاتحاد والضوابط والقرارات التي تصدر عنها.
  • في حالة حل الاتحاد فليس للعضو أي حق في المطالبة بأية ممتلكات أو محتويات مادية.
  • على العضو دفع رسوم العضوية وأية رسوم تقرر على أمور معينة يستفيد منها العضو وفق ما تقرره الإدارة.

↵ إيقاف العضوية

  • على كل عضو يرغب في إيقاف عضويته في الاتحاد أن يتقدم بطلب مخطوط للإدارة يبين فيه رغبته ويتوقف مباشرة عن ممارسة حقوقه القانونية.
  • كل عضو لم يدفع رسوم العضوية خلال سنتين ماليتين يعتبر كطلب شطب عضوية وسيتم التعامل مع حالته وفق هذا المفهوم وشطب اسمه من سجلات عضوية الاتحاد.

↵ شطب العضوية وملحقاتها

  • لا تشطب عضوية الاتحاد إلا في حالات عدم دفع العضو لرسوم العضوية المقررة أو قيامه بعمل مناوئ أو ما يعيق تحقيق أهداف الاتحاد أو أضر بشكل مباشر بمصالح الاتحاد وممتلكاتها.
  • قرار شطب العضوية قد يكون دائما أو مؤقتا محددا بمدة معينة من ساعة صدور القرار بذلك.
  • إذا ثبت بالتحقيق في الأمر أن حيثيات الشطب غير كافية بحق عضو ما فيمكن للإدارة حينها الاكتفاء بإنذاره.
  • لا يجوز إصدار قرار الشطب أو الإيقاف أو الإنذار بحق العضو قبل أن يمنح العضو وقتا كافيا لتوضيح وجهة نظره وتحديد الظروف التي أحاطت بالحدث موضع التناول على أن لا تقل المدة الممنوحة عن أسبوعين.
  • يضمن القرار الصادر بحق العضو حيثيات الحكم ويمنح العضو حق الاستئناف.
  • يتم تسليم القرار للعضو المحدد خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور القرار بخطاب رسمي مخطوط وبالوسائل المتاحة.

تصدر القرارات المتعلقة بالعضويات عن مجلس إدارة الاتحاد وعلى العضو المحدد ممن يرغب في الاستئناف أن يقوم بذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور القرار وفق أطر القانون الأساسي للاتحاد.

اترك تعليقاً